All legislation

علم وخبر Notice of association No. 212 10/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عسل من ميفوق" مركزها: ميفوق- قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
212
Date
10/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5045/5046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 212 تاريخ 10/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عسل من ميفوق» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3569/2 تاريخ 26/4/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عسل من ميفوق». مركزها: ميفوق ـ الساحة العامة ـ ملك دير ميفوق ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ تنمية تربية النحل. 2 ـ مساعدة المزارعين بكل ما يحتاجونه من أدوية وإرشاد وتوجيه. 3 ـ إقامة المهرجانات والمعارض لترويج وتسويق العسل وذلك بالتعاون مع أصحاب الاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جورج الحاج بطرس كمال جرجي الحشاش ريمون جرجس عساف انطوان بولس سلامه ميشلين يوسف وهبه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان بولس سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع