All legislation

علم وخبر Notice of association No. 281 15/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "جمعية الهدى - انصارية" مركزها: انصارية - قضاء صيدا .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
281
Date
15/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5654/5656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 281 تاريخ 15/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الهدى ـ انصارية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20441 تاريخ 15/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الهدى ـ انصارية». مركزها: انصارية ـ وسط البلدة ـ ملك زهرة زرقط ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ رفع مستوى التوعية الصحية والبيئية، وتشجيع الثقافة والمعرفة والمبدعين والمتفوقين علميا وحرفيا وعلى كافة الأراضي اللبنانية. 2 ـ تسليط الضوء على معاناة «مرضى سرطان الدم ـ اللوكيميا» في لبنان عامة، والجنوب بشكل خاص، ومساعدة ضحاياه وذويهم. 3 ـ التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والمدنية لتحقيق أهداف المؤسسة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف صالح شحاذي عبد الله احمد فرحات د. حيدر حبيب مكي رانيه حسين فرحات سامي شاهين ياسين علي حيدر خليفه د. نادر توفيق قاسم د. حسن كامل خليفه جيهان حسن فقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي شاهين ياسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع