إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل السعدي الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20027 تاريخ 10/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل السعدي الخيرية الاجتماعية». مركزها: شبعا ـ حارة السلاله ـ ملك درويش محمد السعدي ـ الطابق الأرضي ـ قضاء حاصبيا. غايتها: ـ التعاون والمحبة بين أبناء العائلة ودفعهم للعمل يدا واحدة لما فيه الخير والاصلاح والسعي لتثقيف أبنائها ورفع مستواهم الثقافي والعلمي والادبي والاجتماعي والصحي. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ياسين محمد السعدي سميح ابراهيم السعدي يوسف محمد السعدي عصام خالد السعدي سعد الدين يوسف السعدي محمد محي الدين السعدي درويش محمد السعدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد الدين يوسف السعدي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع