All legislation

علم وخبر Notice of association No. 214 10/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ازهر البقاع" مركزها: مجدل عنجر- قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
214
Date
10/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5047-5048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 214 تاريخ 10/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي أزهر البقاع» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 1925/2 تاريخ 31/1/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي أزهر البقاع». مركزها: مجدل عنجر ـ فوق صندوق الزكاة ـ ملك وقف أزهر البقاع ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ جمع خريجي الأزهر وبث روح الإلفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم، والعمل على رفع مستواهم الفكري والثقافي والمادي والاجتماعي. 2 ـ الحرص على ازدهار الأزهر ليقوم بتأدية رسالته العلمية والاجتماعية على أكمل وجه. 3 ـ المساهمة مع الجهات المختصة لإنشاء المؤسسات: التربوية، والصحية، والثقافية، والمهنية. والعمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ حسن خالد الميس الشيخ أحمد محمود حدري الشيخ يوسف إبراهيم سلوم الشيخ بلال محمد عبد الرحمن الشيخ خليل محي الدين زعرور الشيخ محمد زين العابدين حمد الشيخ علي حسين المحمود الشيخ محمد أحمد العوض الشيخ محمد ضياء الدين محمد نايف القطان الشيخ عمر عثمان سلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد خليل محي الدين زعرور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع