All legislation

علم وخبر Notice of association No. 283 15/11/2005

تأسيس جمعية بأسم:"رابطة ابناء انان الثقافية الاجتماعية" مركزها: الدكوانة - قضاء المتن.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
283
Date
15/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5657/5658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 283 تاريخ 15/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة أبناء انان الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20012 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء انان الثقافية الاجتماعية». مركزها: الدكوانة ـ شارع السلاف ـ قرب محطة دالاس ـ بناية صالومي ـ ملك سعيد ابراهيم ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ انماء بلدة انان في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية. 2 ـ معاونة الأهالي بعضهم لبعض على العيش بكرامة ومحبة. 3 ـ احياء التواصل بين المغتربين والمقيمين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم امين امين سليم الخوري بسام سمعان مخيبر بشاره سعيد سعيد اسكندر سعيد حبيب ابراهيم انطوان اسكندر اسكندر سعيد اسكندر كميل مخيبر سمعان مخيبر سمعان شوقي انيس اسكندر شاكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي انيس اسكندر شاكر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع