المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية دار الأرقم الخيرية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 15/5/1975 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ النهوض بالمرأة اللبنانية ثقافيا واجتماعيا ومعاونتها على الأخذ بأسباب النماء الشخصي والاجتماعي. 2 ـ إيقاظ وعي المرأة نحو دورها في المجتمع اللبناني والنهوض به. 3 ـ التوعية الثقافية للمرأة عبر المحاضرات والنشرات والمسرحيات وما شاكل في حدود القانون في بيروت وسائر المناطق اللبنانية. 4 ـ إنشاء مراكز تأهيلية للنساء المعيلات للأسر وتدريبهم على الخياط والطباعة والأشغال اليدوية والحرفية وإنشاء مشاغل لتوفير مصدر للرزق الكريم لأسرهن. 5 ـ إقامة المعارض والأسواق الخيرية. 6 ـ إنشاء مدارس ليلية لمحو الأمية. 7 ـ تأسيس حضانات نموذجية وروضات للأطفال. 8 ـ تأسيس مدارس تعليمية مجانية وغير مجانية لمختلف مراحل التعليم الابتدائي والتكميلي والثانوي. 9 ـ إنشاء مدارس تقنية ومهنية وفقا للقوانين والأنظمة العائدة للتعليم المهني والتقني. 10 ـ العمل على نشر التربية والتعليم العالي عبر إقامة المؤسسات اللازمة بهذا الموضوع. بدلا من: 1 ـ تأسيس مدارس تعليمية مجانية وغير مجانية لمختلف مراحل التعليم الابتدائي والتكميلي والثانوي. 2 ـ تأسيس روضات للأطفال. 3 ـ إنشاء مدارس لمحو الأمية. 4 ـ إنشاء مدارس تقنية ومهنية وفقا للقوانين والأنظمة العائدة للتعليم المهني والتقني. 5 ـ التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما شاكل في حدود القانون في بيروت وسائل المناطق اللبنانية.