All legislation

علم وخبر Notice of association No. 284 15/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "جمعية عطاء بلا حدود" مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
284
Date
15/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5658/5659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 284 تاريخ 15/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عطاء بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19999 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عطاء بلا حدود». مركزها: الغبيري ـ طريق المطار ـ سنتر زعرور ـ ملك عبدالله زعرور ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على نشر التوعية الطبية والتقديمات الصحية من خلال إقامة نشاطات ميدانية تشمل فحوصات سريرية ومخبرية وتقديم الأدوية والعلاجات المناسبة وتوجيه المرضى إلى المؤسسات الصحية الملائمة لحالاتهم. 2 ـ السعي مع المراجع المختصة لانشاء المستوصفات الثابتة والمتنقلة في القرى والبلدات النائية، والقيام بحملات توعية ميدانية في مجالات متعددة. 3 ـ العمل على تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والارشاد الصحي والوعي البيئي عبر إقامة الندوات ونشر الكتيبات التي تتناول هذه المواضيع خلال الحملات المشار إليها آنفا. 4 ـ تشجيع التعليم الاكاديمي والمهني الآيل إلى رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والتربوي عبر إقامة ندوات تثقيفية وعلمية والعمل على انشاء مكتبات عامة وقاعات محاضرات وغيرها وتقديم مساعدات مادية وعينية من منح مدرسية وجامعية للطلاب المتفوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. طلال حسن حمود د. محمد حسين حيدر احمد كامل حطيط علي جميل يونس د. حسنين علي عساف علي موسى حمود د. علي رحاب رعد هناء علي عياش محمد عبد الامير خشاب محمد قاسم حجازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طلال حسن حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع