All legislation

علم وخبر Notice of association No. 286 16/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "التجمع الوطني للاصلاح الاقتصادي" مركزها: الدكوانة - قضاء المتن.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
286
Date
16/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5661/5662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 286 تاريخ 16/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع الوطني للاصلاح الاقتصادي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19992 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع الوطني للاصلاح الاقتصادي». مركزها: الدكوانة ـ رون بوان الحايك ـ بناية بو عبود ـ قضاء المتن. غايتها: ـ يهدف «التجمع» إلى متابعة تطور الاقتصاد والاطلاع على المعلومات مباشرة من القطاعات المنتسبة إليه واتخاذ المواقف الاصلاحية المبنية على التحليل العلمي بغية حفز النمو الاقتصادي وتخفيف درجات المخاطرة المرتبطة بعمليات التمويل والاستثمار في لبنان. وضع مشاريع متكاملة للاصلاح الاقتصادي تكون عملية ومبنية على العلم وذلك لجميع النواحي المتعلقة بالاقتصاد. تطوير عمل الهيئات لكي لا يقتصر عمل تلك الهيئات على ادارة شؤونها فقط، بل لكي تساهم من خلال «التجمع» بالشخصيات التي تنتمي إليها بوضع واقرار مشاريع اصلاحات اقتصادية لمصلحة أعضائها ولمصلحة الاقتصاد الوطني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سركيس قره بت ايانيان جورج عيسى جزرا نصر الياس ابي نصر هاني حسن النصولي جورج بولص ابو جوده ايلي اسعد اليشوعي طانوس رشيد توما فواز سالم كباره بيير جورج الاشقر جون جبر مفرج عاطف وفيق ادريس عقل محروس كيروز فكتور نعمه خوري مأمون واصف عدره موسى سليمان فريجي محمد راشد صبري بك حماده وضاح محمد فخري محمد محمود سنو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فواز سالم كبارة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع