All legislation

علم وخبر Notice of association No. 288 19/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "رابطة قدامى مدرسة القديس كسفاريوس لراهبات القلبين الاقدسين - الحدث" مركزها:الحدث - قضاء بعبدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
288
Date
19/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5662/5664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 288 تاريخ 19/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة القديس كسفاريوس لراهبات القلبين الاقدسين ـ الحدث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19983 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة القديس كسفاريوس لراهبات القلبين الاقدسين ـ الحدث». مركزها: الحدث ـ شارع اديب الشدياق ـ ملك راهبات القلبين الاقدسين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل القدامى. 2 ـ السعي إلى خلق روح تعاونية اجتماعية بين القدامى والمدرسة من ناحية وبين القدامى والمجتمع من ناحية أخرى. 3 ـ التعاون مع كافة جمعيات القدامى في لبنان وخاصة قدامى مدارس راهبات القلبين الاقدسين في لبنان. 4 ـ المشاركة في كافة النشاطات الثقافية والاجتماعية والترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ريتا توفيق ابي صالح دومينيك نقولا الصايغ جوزيان منير سلامه ماريان سعد واكد نيكول يوسف مبارك نيكول سامي نصر الله ريتا حبيب الطويل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ريتا توفيق ابي صالح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع