All legislation

علم وخبر Notice of association No. 216 10/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية النسائية- كرم عصفور" مركزها: كرم عصفور- قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
216
Date
10/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5050-5051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 216 تاريخ 10/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية النسائية ـ كرم عصفور» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3379/2 تاريخ 2/4/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية النسائية ـ كرم عصفور». مركزها: كرم عصفور ـ بيت غطاس ـ الشارع العام ـ ملك كريم فرح ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمحتاجين من أبناء البلدة من فقراء ومعوزين وأيتام. 2 ـ الاهتمام بالعجزة والشيخوخة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جولييت ميشال نحاس نزيها شفيق شفيق فرح ألين جورج شهدا حنان سليم عوده لولو ساسين خليل الجبيلي سكرلت جرجي الرباحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جولييت ميشال نحاس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع