All legislation

علم وخبر Notice of association No. 289 19/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "رابطة آل بركة" مركزها : العبادية - قضاء بعبدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
289
Date
19/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5664/5665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 289 تاريخ 19/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل بركة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20262 تاريخ 14/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل بركة». مركزها: العبادية ـ الشارع العام ـ ملك رائد بركه ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تفعيل الروابط العائلية بين أفراد عائلة آل بركة في لبنان والمهجر. 2 ـ تقديم المساعدات المادية والاجتماعية إلى أفراد عائلة آل بركة. 3 ـ إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها أفراد العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل نعيم بركه ريدان انيس بركه يوسف فريد بركه رائد نعيم بركه زاهي نجيب بركه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائد نعيم بركه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع