إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل مسعدي الاجتماعية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4369/2 تاريخ 28/8/2004،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل مسعدي الاجتماعية».
مركزها: الهبارية ـ حارة الشقيف ـ الطريق العام ـ ملك حسين فاضل يوسف ـ قضاء حاصبيا.
غايتها: 1 ـ توثيق الروابط العائلية وبث روح التعاون والتكامل الاجتماعي فيما بينهم.
2 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأبناء الرابطة.
3 ـ إيجاد تعاون وتكافل اجتماعيين بين أعضاء الرابطة.
4 ـ تعزيز العلاقات والتعاون مع باقي الروابط العائلية والجمعيات في البلدة.
5 ـ تقديم مساعدات صحية وتربوية للمحتاجين من أبناء الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. يوسف محمد أبو همين
مفيد جودات بركات
محمد إبراهيم إبراهيم
عماد حسن غانم
زاهر محمد زاهر
حسان محمد حجول
وليد حسين يوسف
محمد حسن علي
قاسم أحمد موسى
زكي محمود أبو علي
حسن محمد باز
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد حسين يوسف.
على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع