إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنسان وإنماء» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4640/2 تاريخ 20/9/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنسان وإنماء».
مركزها: سحمر ـ الشارع الرئيسي ـ ملك حيدر القزويني ـ قضاء الغربي.
غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات وخدمات إنسانية وخيرية.
2 ـ تشجيع ورعاية الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
3 ـ إنماء وتطوير الإمكانيات والطاقات الطبيعية والبشرية في البقاع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسن محمد كريم
كامل علي حرب
حسن حسين شهلا
حيدر محمد القزويني
محمد أمين الخشن
رسمي محمد وهبي
هوشام فريد قمر
محمد علي كريم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي كريم.
على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع