All legislation

علم وخبر Notice of association No. 219 11/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "اللقاء الثقافي - عماطور" مركزها عماطور- قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
219
Date
11/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5053-5054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 219 تاريخ 11/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء الثقافي ـ عماطور» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4859/2 تاريخ 28/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللقاء الثقافي ـ عماطور».

مركزها: عماطور ـ ملك السيد مفيد قاسم عبد الصمد ـ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي عن طريق إقامة محاضرات وندوات.

2 ـ تعزيز النشاط الأدبي.

3 ـ دعم المؤلفين في المجالات الأدبية كافة.

4 ـ تعزيز الطاقات المبدعة.

5 ـ تكريم أصحاب الطاقات المبدعة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عاطف فؤاد أبو شقرا

زوقان عاد عبد الصمد

د. سناء سامي أبو شقرا

د. لطيف الياس لطيف

عدنان فؤاد حرفوش

مفيد قاسم عبد الصمد

عادل سليمان عبد الصمد

منصور بديع أبو شقرا

رامز شكيب أبو شقرا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامز شكيب أبو شقرا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع