إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المختار» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4070/2 تاريخ 15/7/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المختار». مركزها: طرابلس ـ شارع محرم ـ ملك أحمد الأكومي. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية الهادفة. 2 ـ تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. 3 ـ التعاون اللازم مع الجهات المختصة لإقامة مركز اجتماعي تربوي مهني وتقني. 4 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 5 ـ تفعيل الحياة الثقافية والفكرية في طرابلس والشمال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كنعان الجبلي محمد ناصر د. عمر الشامي محمد عماد الكردي أحمد غريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كنعان الجبلي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع