المادة 1
يعتمد اختصاص «ميكاترونيك السيارات» مستوى المشرف الفني (المايستر) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2005/2006.
قرار Decision No. 900 11/11/2005
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم 13371 تاريخ 10 أيلول 2004،
بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المنهاج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 736 تاريخ 6/10/2005,
يقرر ما يأتي:
يعتمد اختصاص «ميكاترونيك السيارات» مستوى المشرف الفني (المايستر) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2005/2006.
يحدد المنهاج الرسمي لشهادة المشرف الفني (المايستر) «ميكاترونيك السيارات» وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 11 تشرين الثاني 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا