All legislation

قرار Decision No. 922 17/11/2005

تحديد مواد المجموعة الاولى لنيل شهادة البكالوريا الفنية (نظام مزدوج) لشهادة الثانوية المهنية.

Type
قرار · Decision
Number
922
Date
17/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5669/5670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 922 تاريخ 17/11/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني)، ولا سيما المادة 14 منه،

بناء على المرسوم رقم 1384 تاريخ 4/10/1999 (تعديل تسمية شهادة «التأهيلية المهنية العليا» المنصوص عليها في المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967)، وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 15515 تاريخ 21/10/2005،

بناء على القرار رقم 838 تاريخ 29/10/2005 (تعيين لجنة فنية متخصصة لاعداد منهج المجموعة الأولى من المواد العامة الاختيارية)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد مواد المجموعة الأولى لنيل شهادة البكالوريا الفنية (نظام مزدوج) في السنتين الثانية والثالثة من مرحلة الاعداد لشهادة الثانوية المهنية (نظام مزدوج) وفقا لما هو مبين ادناه:

المادة 2

تعطى المواد المذكورة في الجدول أعلاه بعد تأمين الساعات الخاصة ببرنامج الثانوية المهنية (نظام مزدوج).

المادة 3

يسمح للطلاب المسجلين في السنة الثالثة من مرحلة الاعداد لشهادة الثانوية المهنية (نظام مزدوج) بدراسة مواد المجموعة الأولى والبالغ عدد ساعاتها الاجمالي 480 ساعة وذلك بشكل مكثف خلال العام الدراسي 2005 ـ 2006.

المادة 4

يسمح لخريجي الثانوية المهنية (نظام مزدوج) للعام الدراسي 2004 ـ 2005 وما قبل بمتابعة دراسة مواد المجموعة الأولى المذكورة في المادة الأولى والبالغ عدد ساعاتها الاجمالي 480 ساعة وذلك بشكل مكثف خلال العام الدراسي 2005 ـ 2006.

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 17 تشرين الثاني 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا