المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة تاك أ.ب TAC AB المسجلة بتاريخ 13/9/2001 تحت رقم 2181 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ قد صرحت بتاريخ 8/11/2005، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16073/2005، بأنه بتاريخ 17/8/2005 انعقد مجلس ادارة الشركة وقرر اقفال فرعها في بيروت ـ لبنان، وتم تعيين المحامي محمد وليد ناصر للقيام بكافة الاجراءات اللازمة لذلك. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.