All legislation

علم وخبر Notice of association No. 221 11/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية حقوقيي المستقبل" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
221
Date
11/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5055-5057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 221 تاريخ 11/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حقوقيي المستقبل» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4501/2 تاريخ 7/9/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية حقوقيي المستقبل». مركزها: بيروت ـ فردان ـ شارع رشيد كرامي ـ مركز بيروت للتنمية الاجتماعية ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ السعي لنصرة العدالة عبر تطبيق القوانين واحترامها والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان. 2 ـ نشر الوعي القانوني بين المواطنين عبر إقامة الندوات والمحاضرات في بيروت وجميع المناطق اللبنانية. 3 ـ تفعيل النقاش القانوني وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهدف تطوير القوانين اللبنانية وإعداد مشاريع القوانين لا سيما تلك التي تواكب التكنولوجيا المتجددة. 4 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي القانوني للحقوقيين وتعزيز دور المعلوماتية في المجال القانوني. 5 ـ تعميم نشاطات التجمع ودراسته واقتراحاته مثل إصدار نشرة أو عبر الإنترنت وغيرها. 6 ـ إقامة وإنشاء روابط وعلاقات اجتماعية وثقافية بين أعضاء التجمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد جميل محمود قمبريس علي إبراهيم العانوتي زكريا يحي الغول رنده حسين حموده عماد عارف السبع مصطفى محمد عبد الرسول سهير وفيق حصري مازن عبد الرزاق دوغان حسن محمد الدرويش محمد أحمد إسكندراني عمر عارف الكوش فادي محمود سعد أسامة نور الدين البربير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عماد عارف السبع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع