All legislation

قرار Decision No. 625 11/10/2005

تعديل رقم 442 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
625
Date
11/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5057-5059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 625 تاريخ 11/10/2005
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات المحلقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 349/ص، تاريخ 11 تشرين الأول 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 تشرين الأول 2005، الرامي إلى إضافة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني عشر من تشرين الأول 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2005 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو جان حلبي