All legislation

قرار Decision No. 581 11/10/2005

تعديل المادة الحادية عشرة من القرار 61/1 تاريخ 23/01/2001 المتعلق بتنظيم التداول بالاصناف المدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673/98 وتعديلاته

Type
قرار · Decision
Number
581
Date
11/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5068-5069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 581 تاريخ 11/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المخدرات والمواد التخليقية والسلائف رقم: 673/98 المعدل بالقانون 193/2000 والقانون 272 تاريخ 5/1/2001،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم: 61/1 تاريخ 23/1/2001 المتعلق بتنظيم التداول بالأصناف المدرجة في الجداول المحلقة بقانون المخدرات رقم 673/98 وتعديلاته.

بناء على مطالعة دائرة المخدرات،

بعد موافقة رئيس مصلحة الصيدلة،

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من قرار وزير الصحة رقم 61/1 تاريخ 23/1/2001 بحيث تصبح: يخضع استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الرابع لإجازة خاصة مسبقة تصدر عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة ولا تعطى إلا للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بذلك. ويتم أخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش المسبقة على الأصناف الثلاثة التالية: Anhydride acetique - acide chlprydrique - acide sulfurique فيما يتعلق بالمصانع المشمولة بأحكام القانون 272 تاريخ 5/1/2001 يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصناعة أيضا. 1 ـ تحرر إجازة الاستيراد والتصدير على خمس نسخ توزع على الشكل التالي: * نسخة لمرافقة البضاعة. * نسخة للمصدر أو المستورد. * نسخة لدائرة المخدرات. * نسختان لإبلاغ الجمارك. 2 ـ لا يتعدى مفعول الإجازة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الضرورة وينتهي العمل بها، في جميع الأحوال، في اليوم الأخير من السنة الجارية. 3 ـ لا يجوز لدوائر الجمارك تسليم الإرسالية إلا بحضور مفتش صيدلي وبموجب إذن سحب أو تصدير خطي صادر عن دائرة المخدرات وذلك بعد إجراء الكشوفات اللازمة من الناحية الفنية من قبل الأجهزة المختصة في قيادة الجيش. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2005 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة