المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من قرار وزير الصحة رقم 61/1 تاريخ 23/1/2001 بحيث تصبح: يخضع استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الرابع لإجازة خاصة مسبقة تصدر عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة ولا تعطى إلا للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بذلك. ويتم أخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش المسبقة على الأصناف الثلاثة التالية: Anhydride acetique - acide chlprydrique - acide sulfurique فيما يتعلق بالمصانع المشمولة بأحكام القانون 272 تاريخ 5/1/2001 يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصناعة أيضا. 1 ـ تحرر إجازة الاستيراد والتصدير على خمس نسخ توزع على الشكل التالي: * نسخة لمرافقة البضاعة. * نسخة للمصدر أو المستورد. * نسخة لدائرة المخدرات. * نسختان لإبلاغ الجمارك. 2 ـ لا يتعدى مفعول الإجازة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الضرورة وينتهي العمل بها، في جميع الأحوال، في اليوم الأخير من السنة الجارية. 3 ـ لا يجوز لدوائر الجمارك تسليم الإرسالية إلا بحضور مفتش صيدلي وبموجب إذن سحب أو تصدير خطي صادر عن دائرة المخدرات وذلك بعد إجراء الكشوفات اللازمة من الناحية الفنية من قبل الأجهزة المختصة في قيادة الجيش. والباقي بدون تعديل.