All legislation

قرار Decision No. 247 14/10/2005

تحويل محفظة حوادث عالقة من شركة اكسا الشرق الاوسط ش.م.ل. الى شركة الاتحاد الفرنسي العربي للضمان UFA ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5069/5070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 والمعدل بالمرسوم رقم 94 تاريخ 18/6/1999 ولا سيما المادة 55 منه،

بناء على الطلب المقدم من شركة أكسا الشرق الأوسط ش.م.ل. بتاريخ 10/6/2005،

بناء على عقد التحويل المبرم بين شركة أكسا الشرق الأوسط ش.م.ل. وشركة الاتحاد الفرنسي العربي للضمان UFA للحوادث العالقة والعائدة لعقود تأمين صادرة خارج لبنان ما بين العام 1976 و1990،

بناء على اقتراح مصلحة شؤون هيئات الضمان،

وبالاستناد إلى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول المحفظة التأمينية للحوادث العالقة والعائدة لعقود تأمين خارج لبنان ما بين العام 1976 و1990 الصادرة عن شركة أكسا الشرق الأوسط إلى شركة أونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. UFA.

المادة 2

مادة 2: تنقل كافة الحقوق التأمينية والالتزامات المتعلقة بعقود الضمان المبرمة خارج لبنان ما بين العام 1976 و1990 إلى شركة أونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. UFA

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 14 تشرين الأول 2005 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد