المادة 1
مادة 1: تحول المحفظة التأمينية للحوادث العالقة والعائدة لعقود تأمين خارج لبنان ما بين العام 1976 و1990 الصادرة عن شركة أكسا الشرق الأوسط إلى شركة أونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. UFA.
قرار Decision No. 247 14/10/2005
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 والمعدل بالمرسوم رقم 94 تاريخ 18/6/1999 ولا سيما المادة 55 منه،
بناء على الطلب المقدم من شركة أكسا الشرق الأوسط ش.م.ل. بتاريخ 10/6/2005،
بناء على عقد التحويل المبرم بين شركة أكسا الشرق الأوسط ش.م.ل. وشركة الاتحاد الفرنسي العربي للضمان UFA للحوادث العالقة والعائدة لعقود تأمين صادرة خارج لبنان ما بين العام 1976 و1990،
بناء على اقتراح مصلحة شؤون هيئات الضمان،
وبالاستناد إلى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحول المحفظة التأمينية للحوادث العالقة والعائدة لعقود تأمين خارج لبنان ما بين العام 1976 و1990 الصادرة عن شركة أكسا الشرق الأوسط إلى شركة أونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. UFA.
مادة 2: تنقل كافة الحقوق التأمينية والالتزامات المتعلقة بعقود الضمان المبرمة خارج لبنان ما بين العام 1976 و1990 إلى شركة أونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. UFA
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 14 تشرين الأول 2005 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد