المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة Societe pour l’Exportation des produits Nestle S.A. المسجلة بتاريخ 10/12/1956 تحت رقم 222 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ. قد صرحت بتاريخ 8/10/2005، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14395/2005، بأنها، استنادا إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 21/3/2005 والذي يحل محل القرار المتخذ بتاريخ 4/11/2002 ويسري مفعوله اعتبارا من 1/4/2005، أعطت صلاحيات بموجب توكيل ممنوح إلى السيد Gunter Hans SPIESS، مدير فرع الشركة في لبنان، هذا التوكيل الذي يلغي ويحل محل التوكيل المعطى إلى السيد قيس مرزوقي بتاريخ 4/11/2002. كما أنها، وبتاريخ 1/9/2005، عينت السيد رزق بركات مفوضا بالوكالة لفرعها في لبنان ومنحته صلاحيات بموجب تفويض، وشطبت صلاحية المفوض بالوكالة لفرع الشركة في لبنان الممنوحة إلى السيد يوسف عواد بتاريخ 28/3/2003، والتفويض المذكور أعلاه يلغي ويحل محل التفويض الممنوح للسيد يوسف عواد في 28/3/2003 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.