All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2002 11/10/2005

تفويض صلاحيات بموجب توكيل الى مدير فرع شركة Societe pour l'exportation des produits Nestle

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2002
Date
11/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2002 تاريخ 11/10/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة Societe pour l’Exportation des produits Nestle S.A. المسجلة بتاريخ 10/12/1956 تحت رقم 222 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ. قد صرحت بتاريخ 8/10/2005، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14395/2005، بأنها، استنادا إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 21/3/2005 والذي يحل محل القرار المتخذ بتاريخ 4/11/2002 ويسري مفعوله اعتبارا من 1/4/2005، أعطت صلاحيات بموجب توكيل ممنوح إلى السيد Gunter Hans SPIESS، مدير فرع الشركة في لبنان، هذا التوكيل الذي يلغي ويحل محل التوكيل المعطى إلى السيد قيس مرزوقي بتاريخ 4/11/2002. كما أنها، وبتاريخ 1/9/2005، عينت السيد رزق بركات مفوضا بالوكالة لفرعها في لبنان ومنحته صلاحيات بموجب تفويض، وشطبت صلاحية المفوض بالوكالة لفرع الشركة في لبنان الممنوحة إلى السيد يوسف عواد بتاريخ 28/3/2003، والتفويض المذكور أعلاه يلغي ويحل محل التفويض الممنوح للسيد يوسف عواد في 28/3/2003 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 11/10/2005 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش