المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن المؤسسة العامة: قناة الجزيرة الفضائية ذات الجنسية القطرية والبالغ رأسمالها /500.000.000/ريال قطري فقط خمسمائة مليون ريال قطري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 23123 الدوحة، قطر. تقدمت بتاريخ 28/9/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 28/9/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 410298/15 تاريخ 10/10/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد غسان بن جدو مديرا لها في لبنان، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو قناة تلفزيونية قضائية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى المؤسسة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل المؤسسة العامة بالأعمال التي يقوم بها مركز المؤسسة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.