All legislation

قرار Decision No. 546 19/10/2005

ابدال اسم مطبوعة "التاريخ الاسلامي" الفصلية ، غير السياسية ليصبح "صوت الجامعة" وتغيير اختصاصها من "التاريخ الاسلامي" الى "العلوم الانسانية والاجتماعية".

Type
قرار · Decision
Number
546
Date
19/10/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 546 تاريخ 19/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،

بناء على القرار رقم 25 تاريخ 2/2/1999 (الترخيص باصدار مطبوعة «التاريخ الاسلامي»)،

بناء على الطلب المقدم من الجامعة الاسلامية في لبنان والمسجل تحت رقم 1916 تاريخ 17/6/2005 (طلب ابدال اسم المطبوعة وتغيير اختصاصها)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «التاريخ الاسلامي» الفصلية، غير السياسية، ليصبح «صوت الجامعة» ويغير اختصاصها من «التاريخ الاسلامي» إلى «العلوم الانسانية والاجتماعية».

المادة 2

مادة 2: يتحمل الأستاذ علي محسن قبلان مسؤولية المطبوعة بصفته حائزا على ماجستير في الفلسفة من كلية الاداب والعلوم الانسانية، وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي