المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «التاريخ الاسلامي» الفصلية، غير السياسية، ليصبح «صوت الجامعة» ويغير اختصاصها من «التاريخ الاسلامي» إلى «العلوم الانسانية والاجتماعية».
قرار Decision No. 546 19/10/2005
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،
بناء على القرار رقم 25 تاريخ 2/2/1999 (الترخيص باصدار مطبوعة «التاريخ الاسلامي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجامعة الاسلامية في لبنان والمسجل تحت رقم 1916 تاريخ 17/6/2005 (طلب ابدال اسم المطبوعة وتغيير اختصاصها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «التاريخ الاسلامي» الفصلية، غير السياسية، ليصبح «صوت الجامعة» ويغير اختصاصها من «التاريخ الاسلامي» إلى «العلوم الانسانية والاجتماعية».
مادة 2: يتحمل الأستاذ علي محسن قبلان مسؤولية المطبوعة بصفته حائزا على ماجستير في الفلسفة من كلية الاداب والعلوم الانسانية، وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي