إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم من المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/6/2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية لسيدات جديدة القيطع م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة جديدة القيطع. مركزها: بلدة جديدة القيطع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1300000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع المواد الزراعية. 2 ـ إدخال المكننة في الإنتاج والتوضيب. 3 ـ تأمين الأسواق لتصريف الإنتاج. 4 ـ خلق فرص عمل للأعضاء وأبناء القرية. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/6/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه