المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي النحل في منجز ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة منجز. مركزها: بلدة منجز. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.349.000/ل.ل. مليون وثلاثماية وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير وتأمين الأدوية اللازمة وإعداد المربين بإشراف الفنيين. 2 ـ تأمين مستلزمات تربية النحل (مطبعة للشمع ومصنع لإعادة تكرير الشمع وفرازة للعسل ومنشرة لتصنيع القفران.....). 3 ـ تدجين القفران بملكات مؤصلة. 4 ـ تحسين الإنتاج كميا ونوعيا وتسويق الإنتاج من العسل. 5 ـ مساعدة النحالين عند تلف القفران وعند الضرورة.