All legislation

قرار Decision No. 291 20/06/2005

انشاء تعاونية لتربية النحل في محافظة الشمال (باسم "الجمعية التعاونية لمربي النحل في منجز- عكار")

Type
قرار · Decision
Number
291
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5072/5073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 291 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم من المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي النحل في منجز ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة منجز. مركزها: بلدة منجز. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.349.000/ل.ل. مليون وثلاثماية وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير وتأمين الأدوية اللازمة وإعداد المربين بإشراف الفنيين. 2 ـ تأمين مستلزمات تربية النحل (مطبعة للشمع ومصنع لإعادة تكرير الشمع وفرازة للعسل ومنشرة لتصنيع القفران.....). 3 ـ تدجين القفران بملكات مؤصلة. 4 ـ تحسين الإنتاج كميا ونوعيا وتسويق الإنتاج من العسل. 5 ـ مساعدة النحالين عند تلف القفران وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/6/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه