إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/8/2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع والإنتاج الزراعي في عربصاليم م.م.». مدتها: /75/سنة. خمسة وسبعون سنة. نطاق عملها: بلدة عربصاليم. مركزها: بلدة عربصاليم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /800.000/ل.ل. ثمان ماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي وتصنيعه وتسويقه. 2 ـ تأمين المستلزمات الخاصة بتوضيب الإنتاج الزراعي. 3 ـ إقامة الدورات التدريبية والندوات الإرشادية بشأن التصنيع الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/9/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه