إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرار رقم 140/1 تاريخ 13/5/2005 المتعلق بإصدار طوابع بريدية عادية،
بناء على المحضر رقم 1/2005/ط الصادر بتاريخ 28/9/2005 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 338/1 تاريخ 22/8/2002 المتعلق باستلام أربع فئات من الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها بموجب القرار رقم 140/1 تاريخ 13/5/2005,
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع في التداول.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
ـ يقرر ما يأتي ـ
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 10/10/2005 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المبينة أدناه المعدة للتخليص على المواد البريدية:
عدد الطوابع فئة الطابع ل.ل. صورة الطابع
1300000 ---- 100 مبنى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي
1300000 ---- 300 مبنى مدينة كميل شمعون الرياضية
1250000 ---- 500 مبنى المتحف الوطني
1300000 ---- 1000 مبنى القصر الحكومي
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركات ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 6 تشرين الأول 2005
وزير الاتصالات
مروان حماده