إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 153 و155 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة عشرة من نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف المرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق أحكام القسم «ثانيا» من هذا النظام على مساهمات المصارف في الشركات العقارية التي تمت قبل تاريخ 2 شباط 1996».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تشرين الأول 2005
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه