All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9152 07/10/2005

تعديل القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 (مساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط الطويل الاجل والتسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحها من المصارف كافة).

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9152
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5677/5678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9152 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 76 و79 و174 منه،

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 المتعلق بمصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل لا سيما المادة 5 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 المتعلق بمساهمات مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل وبالتسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحها من المصارف كافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يقل مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات» مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام. على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على هذا الحد بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن: ـ 50% من مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/6/2006، ـ مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/9/2007 يدخل في احتساب مجموع التوظيفات والمساهمات والتسليفات للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية: ـ بند «اسهم وحصص وسندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة» ذات رقم الفرز الآلي 15100 الذي يشمل الاسهم التفضيلية وشهادات الايداع المصرفية في مصارف محلية. ـ الأصول الثابتة غير المالية المستملكة استيفاء لدين».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تشرين الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه