المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يقل مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات» مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام. على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على هذا الحد بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن: ـ 50% من مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/6/2006، ـ مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/9/2007 يدخل في احتساب مجموع التوظيفات والمساهمات والتسليفات للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية: ـ بند «اسهم وحصص وسندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة» ذات رقم الفرز الآلي 15100 الذي يشمل الاسهم التفضيلية وشهادات الايداع المصرفية في مصارف محلية. ـ الأصول الثابتة غير المالية المستملكة استيفاء لدين».