المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي معاً الرياضي»، ـ مركزها: منطقة دير عمار، قضاء المنية الضنية، محافظة الشمال. ـ النشاطات المرخص بها: كاراتيه، تاي بوكسينغ.
قرار Decision No. 90 31/08/2005
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم «نادي معاً الرياضي» برقم 3781/د تاريخ 10/11/2004،
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 5331/2 تاريخ 12/7/2005،
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 2/6/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي معاً الرياضي»، ـ مركزها: منطقة دير عمار، قضاء المنية الضنية، محافظة الشمال. ـ النشاطات المرخص بها: كاراتيه، تاي بوكسينغ.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ناجي نعيم الترس، سمير محمد عيد، سامر مصطفى العتر، سمير أحمد يحي، مصطفى علي البلبل، سوسن سعيد الدهبي، مهدي محمد رشيد نحله.
مادة 3: تحل الهيئة التأسيسية بصفة هيئة إدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار، ويتوزع أعضاؤها المراكز فيما بينهم خلال فترة لا تزيد عن الشهر ولا تقل عن الخمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبلغ الوزارة هذا الإجراء الإداري فورا لإصدار إفادة إدارية رسمية للجنة.
مادة 4: تتولى الهيئة التأسيسية فتح باب الانتساب إلى الهيئة العامة وإعلان قبول الأعضاء المنتسبين خلال السنة الأولى من قيامها بمهامها ليصبح من حق هؤلاء بالاستناد إلى الأنظمة المرعية الإجراء المشاركة في الجمعية العمومية لانتخاب هيئة إدارية جديدة بعد انتهاء ولاية الهيئة التأسيسية.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، وتلتزم بالانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها في حال كانت الجمعية مرخصة لأكثر من لعبة، وتجمد الجمعية في حال كانت مرخصة للعبة واحدة فقط.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب 2005 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت