المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: «نادي الحرية الشبابي». ـ مركزها: بلدة الكفير ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية. غايتها: الاهتمام والعناية بقضايا الشباب لا سيما نشاطات الشباب التربوية والتثقيفية والترفيهية والتدريبية.
قرار Decision No. 113 28/09/2005
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على الطلب المقدم للترخيص لجمعية شبابية والمسجل تحت برقم 3540/د تاريخ 03/10/2003،
وبعد أخذ رأي وزارة الداخلية بموجب الكتاب رقم 2876/2 تاريخ 17/8/2004،
وبعد تقرير الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: «نادي الحرية الشبابي». ـ مركزها: بلدة الكفير ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية. غايتها: الاهتمام والعناية بقضايا الشباب لا سيما نشاطات الشباب التربوية والتثقيفية والترفيهية والتدريبية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: فادي حمد صقر ـ سليمان فيصل نوفل ـ ميادة رسلان أبو العز ـ نهى فرحان صقر ـ الياس راجي واكيم ـ عدنان سعيد أبو العز ـ ريما حسين عواد ـ هالة مهنا الحلبي.
مادة 3: مع صدور هذا القرار، تعمل الهيئة التأسيسية بصفة هيئة إدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر ويتوزع أعضاؤها المراكز فيما بينهم خلال فترة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن خمسة عشر يوما على أن تبلغ الوزارة هذا الإجراء الإداري فورا لإصدار إفادة إدارية رسمية للجنة.
مادة 4: تتولى الهيئة التأسيسية فتح باب الانتساب إلى الهيئة العامة، وتنجز هذه المهمة خلال السنة الأولى من ولايتها، وتقوم بإعلان قبول الأعضاء المنتسبين وفق الأصول ليصبح من حق هؤلاء بالاستناد إلى الأنظمة المرعية الإجراء المشاركة في الجمعية العمومية لانتخاب هيئة إدارية جديدة بعد انتهاء ولاية الهيئة التأسيسية.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، والانضمام إلى اتحاد شباب لبنان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى وتجمد للجمعية.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول 2005 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت