All legislation

قرار Decision No. 9185 28/10/2005

شطب "شركة داتكو للصيرفة"، من لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9185
Date
28/10/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9185 تاريخ 28/10/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/9/05 تاريخ 12/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة داتكو للصيرفة ـ دكروب وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 190

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه