All legislation

مرسوم Decree No. 15760 21/11/2005

قبول هبة مقدمة من السيد زهير جميل بيضون لصالح دار الفتوى .

Type
مرسوم · Decree
Number
15760
Date
21/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5682/5283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15760 تاريخ 21/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من السيد زهير جميل بيضون لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن كمية من الملابس الجاهزة الرجالية والنسائية والولادية، لتوزيعها على الفقراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور