All legislation

مرسوم Decree No. 15804 25/11/2005

الغاء المرسوم رقم 11450 تاريخ 5/12/2003 وتعيين رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة .

Type
مرسوم · Decree
Number
15804
Date
25/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5685/5686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15804 تاريخ 25/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادتين 6 و16 منه،

بناء على المرسوم رقم 11450 تاريخ 5/12/2003 (انتداب مستشار في مجلس شورى الدولة للقيام بمهام وظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 15357 تاريخ 8/10/2005 (نقل رئيس الغرفة، لدى مجلس شورى الدولة القاضي انطوان خير من ملاك القضاء الإداري إلى ملاك القضاء العدلي وتعيينه رئيسا أول لمحكمة التمييز)،

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (المحضر رقم 162 تاريخ 23/11/2005)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 11450 تاريخ 5/12/2003 (انتداب المستشار في مجلس شورى الدولة القاضي اندرا صادر للقيام بمهام وظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء).

المادة 2

مادة 2: عين القاضي السيد اندرا صادر المستشار لدى مجلس شورى الدولة رئيس غرفة لدى المجلس المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور