All legislation

مرسوم Decree No. 15789 24/11/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية .

Type
مرسوم · Decree
Number
15789
Date
24/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5686/5687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15789 تاريخ 24/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /75.375.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الثاني ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /75.375.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور