المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /75.375.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الثاني ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /75.375.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).