All legislation

مرسوم Decree No. 15793 24/11/2005

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية الصفاء الاجتماعية "مركزها بيروت.

Type
مرسوم · Decree
Number
15793
Date
24/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5690/5691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15793 تاريخ 24/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان العمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على العلم والخبر رقم 208/أد تاريخ 8/6/1974 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «جمعية الصفاء» الاجتماعية مركزها بيروت،

بناء على الشكوى المقدمة من ثمانية من أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة بتاريخ 18/12/1987 والمسجلة برقم 4445/2 تاريخ 12/6/2003 بحق الجمعية المسماة «جمعية الصفاء الاجتماعية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 208/أد تاريخ 8/6/1974 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «جمعية الصفاء الاجتماعية مركزها بيروت، والتي يعرضون فيها أنهم قد اتخذوا بتاريخ 22/12/1989 قرارا يقضي بحل الجمعية المذكورة وقد ارفقوا بهذا الكتاب صورة عن محضر اجتماع الهيئة الإدارية والهيئة العامة المنعقدة بالتاريخ المذكور على أن تصبح موجوداتها ملكا لنادي الصفاء الرياضي في بيروت عملا بنص المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للجمعية. ولدى التفتيش في ملفات وسجلات وقيود هذه الإدارة لم يتم العثور على أي اثبات بتقديم المستندات المتعلقة بقرار حل هذه الجمعية في الوقت الذي استمر فيه فريق من أعضائها الآخرين بالعمل في اطار الجمعية المذكورة وتقديم الموازنات السنوية ويجري انتخابات لهيئتها الإدارية وخلال هذه الفترة استمرت الانقسامات بين أعضاء الجمعية وتبادل الاتهامات وكل فريق يدعي أنه يمثل الهيئة الإدارية.

بناء على التحقيق الذي اجرته المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 3962/1 ع/و/وز تاريخ 25/6/2005 والتي ترى حل هذه الجمعية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 208/أد تاريخ 8/6/1974 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «جمعية الصفاء الاجتماعية» مركزها بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع