المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12110 تاريخ 24/4/1998 المتعلق بالترخيص للسيد خضر عبد الحفيظ قليلات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 15794 24/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 12110 تاريخ 24/4/1998 (الترخيص للسيد خضر عبد الحفيظ قليلات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خضر عبد الحفيظ قليلات والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12110 تاريخ 24/4/1998 المتعلق بالترخيص للسيد خضر عبد الحفيظ قليلات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع