All legislation

مرسوم Decree No. 15794 24/11/2005

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15794
Date
24/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15794 تاريخ 24/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 12110 تاريخ 24/4/1998 (الترخيص للسيد خضر عبد الحفيظ قليلات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خضر عبد الحفيظ قليلات والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 12110 تاريخ 24/4/1998 المتعلق بالترخيص للسيد خضر عبد الحفيظ قليلات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع