المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4.961.000/ل.ل. أربعة ملايين وتسعماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 3 ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 499/2005 تاريخ 13/7/2005 (عقد مصالحة مع شركة أن أس تي للتنظيفات). /4.961.000/ل.ل. أربعة ملايين وتسعماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.