المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات /10.000.000/ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات تنفيذ عقد مصالحة المنظم بين وزارة الأشغال العامة والنقل ومؤسسة شربل الخوري للهندسة والمقاولات والأعمال التجارية (العقد 423/1183 تاريخ 26/11/1999). /10.000.000/ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير.