All legislation

مرسوم Decree No. 15777 21/11/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15777
Date
21/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5695/5696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15777 تاريخ 21/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات /10.000.000/ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات تنفيذ عقد مصالحة المنظم بين وزارة الأشغال العامة والنقل ومؤسسة شربل الخوري للهندسة والمقاولات والأعمال التجارية (العقد 423/1183 تاريخ 26/11/1999). /10.000.000/ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور