المادة 1
مادة 1: تلغى الخريطة التفصيلية SB-1c العائدة للقطاع التنظيمي (B) من منطقة وسط بيروت والمصدقة بالمرسوم رقم 11259 تاريخ 25/10/2003
مرسوم Decree No. 15780 21/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،
بناء على المرسوم رقم 11259 تاريخ 25/10/2003 (تعديلات على نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية)،
وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية بيروت، رقم 548 تاريخ 18/8/2005 ورقم 654 تاريخ 6/10/2005،
وبناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 41 تاريخ 7/9/2005، رقم 44 تاريخ 21/9/2005 ورقم 47 تاريخ 12/10/2005،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الخريطة التفصيلية SB-1c العائدة للقطاع التنظيمي (B) من منطقة وسط بيروت والمصدقة بالمرسوم رقم 11259 تاريخ 25/10/2003
مادة 2: تصدق الخريطة التفصيلية (SB-1d) الموضوعة بمقياس 500/1 المتعلقة بالقطاع التنظيمي (B) من منطقة وسط بيروت والمرفقة بهذا المرسوم، وتحل محل الخريطة التفصيلية (SB-1c).
مادة 3: يعتبر طابقا سفليا في البناء على العقار 1353 من منطقة ميناء الحصن العقارية في وسط بيروت كل طابق يتم تشييده دون مستوى (5.30م) عن ارتفاع سطح البحر وما دون.
مادة 4: يجب أن لا تتجاوز المساحات المبنية والقطاع التنظيمي B مجموع المساحات المسموح بها بموجب المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001
مادة 5: تلغى كافة الأحكام والتصاميم المخالفة لمضمون هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي