إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة 8 منه،
بناء على الاتفاق بين المجموعة الأوروبية الممثلة بمفوضية المجتمعات الأوروبية وبين وزارة التربية والتعليم العالي الممثلة بالمكتب الوطني لبرنامج تمبوس في لبنان،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الأوروبية وقدرها /94.445/ يورو لتغطية نفقات مكتب تمبوس (Tempus) الوطني للتعاون اللبناني ـ الأوروبي في مجال التعليم العالي عن الفترة الممتدة من 1/7/2005 لغاية 30/6/2007، على أن تحول هذه الهبة إلى الحساب المفتوح في مصرف لبنان باسم «الخزينة اللبنانية ـ وزارة التربية والتعليم العالي/ مكتب تمبوس الوطني» لايداع الهبات الواردة من برنامج تمبوس يحرك بتوقيع مشترك من قبل وزير التربية والتعليم العالي والمدير العام للتعليم العالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور