إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة هناء محمد المقصود المسجل تحت الرقم 1106/12 تاريخ 11/3/2004 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في شخلار (قضاء عكار) باسم «دار الفكر»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للانسة هناء محمد المقصود المولودة: عام 1977 في عيدمون (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على عقار غير ممسوح من منطقة شخلار (قضاء عكار) باسم مدرسة «دار الفكر». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني