المادة 1
مادة 1: عين السيد الان باسيل (مواليد 22/3/1963) عضوا في هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (اوجيرو) وذلك لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 15795 24/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (انشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة المنتقلة إلى الدولة اللبنانية) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 وتعديلاته المتضمن تحديد صلاحيات الهيئة والمدير العام لديها،
بناء على المرسوم رقم 3157 تاريخ 5/6/2000 (تحديد التعويضات الشهرية لرئيس وعضوي هيئة اوجيرو)،
بناء على المرسوم رقم 15575 تاريخ 28/10/2005 المتضمن تعيين رئيس/مدير عام بالوكالة لهيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) وعضوا لديها،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد الان باسيل (مواليد 22/3/1963) عضوا في هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (اوجيرو) وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور