All legislation

مرسوم Decree No. 15791 24/11/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15791
Date
24/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5714/5715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15791 تاريخ 24/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /2.000.000/ل.ل. فقط مليوني ليرة لبنانية. إلى: الباب السادس عشر ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (منح مدرسية لأولاد الموظفين المتوفين). /2.000.000/ل.ل. فقط مليوني ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: طراد كنج حمادة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور