إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 14/1/2004 والمسجل بالرقم 6162 عن مالكي العقارات رقم 2517 و2518 و2519 و2520 و2522 و2524 و2525 و2526 من منطقة زيتون طرابلس العقارية في مدينة طرابلس، المتضمن طلبهم اسقاط الأقسام من الأملاك العمومية النهرية (مجاري مياه شتوية) الكائنة بين العقارات لحساب املاك الدولة الخصوصية، تمهيدا لشرائها وفقا للأنظمة النافذة.
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3805/2003 تاريخ 30/3/2004،
بناء على اقتراح كل من وزير الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية أقسام من المجرى الشتوي الكائنة بين العقارات رقم 2517 و2518 و2519 و2520 و2522 و2524 و2525 و2526 من منطقة زيتون طرابلس العقارية والمبينة باللون الأحمر والمحددة بالأرقام (من الرقم 1 إلى الرقم 47) على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم، البالغة مساحتها الاجمالية /1100/م.م. ألف وماية مترا مربعا تقريبا.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ اظهار حدود الأقسام موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.
مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور