All legislation

مرسوم Decree No. 15775 21/11/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية .

Type
مرسوم · Decree
Number
15775
Date
21/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5721/5723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15775 تاريخ 21/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /335.008.000/ل.ل. ثلاثماية وخمسة وثلاثون مليون وثمانية آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). (93.486.000/ل.ل. ثلاثة وتسعون مليون وأربعماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ ايجارات مكاتب وصيانتها /65.000.000/ل.ل. خمسة وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين /35.000.000/ل.ل. خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 2 ـ تعويضات عن اعمال اضافية /16.500.000/ل.ل. ستة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 6 ـ تقديمات مدرسية /6.400.000/ل.ل. ستة ملايين واربعماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 20 -وزارة الثقافة الفصل 2 -المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 -الشؤون الادارية العامة البند 16 -نفقات مختلفة الفقرة 9 -نفقات شتى النبذة 1 -رسوم وضرائب مختلفة /118،622،000/ل.ل. مائة وثمانية عشر مليون وستماية واثنا وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور