All legislation

مرسوم Decree No. 15769 21/11/2005

تشكيل اللجنة اللبنانية المنظمة للمشاركة في الدورة الخامسة للالعاب الفرنكوفونية في النيجر للعام 2005

Type
مرسوم · Decree
Number
15769
Date
21/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5723/5724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 15769 تاريخ 21/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 وتعديلاته (انشاء المديرية العامة للشباب والرياضة)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 17/2005 ـ 2006 تاريخ 24/10/2005،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل اللجنة اللبنانية المنظمة للمشاركة في الدورة الخامسة للألعاب الفرنكوفونية في النيجر للعام 2005 برئاسة معالي وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من السادة: ـ المدير العام للشباب والرياضة ـ زيد سلمان خيامي ـ نائبا للرئيس ـ مستشار الوزير ـ صالح فروخ ـ المنسق الوطني للـ Confejes ـ رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز ـ ريمون توما ـ إداري البعثة.

المادة 2

مادة 2: تتولى اللجنة اللبنانية المنظمة للمشاركة في الدورة الخامسة للألعاب الفرنكوفونية في النيجر للعام 2005 الاشراف على إدارة وتنظيم المشاركة وكل ما يتعلق بالتحضير والاعداد لها من كافة النواحي التنظيمية والإدارية والمالية لجهة انجاحها.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة اجراء عقود اتفاق بالتراضي لزوم المشاركة في الدورة الخامسة للألعاب الفرنكوفونية ـ النيجر 2005 على أن تعرض النفقات على لجنة الاستلام برئاسة رئيس قسم المحاسبة جوزف سعدالله وعضوية كل من راغده يونس واندره نصور.

المادة 4

مادة 4: تقبل المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة اللبنانية لتغطية تكاليف ونفقات البعثة وتكون بتصرف اللجنة لهذه الغاية.

المادة 5

مادة 5: تودع جميع الأموال المشار إليها في هذا المرسوم في حساب لدى المصرف المركزي يفتح باسم: «الدورة الخامسة للألعاب الفرنكوفونية ـ النيجر 2005» ويكلف رئيس أو نائب الرئيس اللجنة بتحريك الحساب وصرفه لصالح الدورة المشار إليها مع إداري البعثة.

المادة 6

مادة 6: تنتهي مهمة اللجنة المذكورة في المادة الأولى بانتهاء أعمال الدورة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: احمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور