المادة 1
المادة الاولى: تجري عمليات انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في بيروت وسائر المناطق اللبنانية المحددة بالقرار رقم 95م/2005، يوم الاحد 25/12/2005م، برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية وفقا للجدول الآتي:
قرار Decision No. 100 21/11/2005
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لا سيما المادة 31 منه،
بناء على القرار 95م/2005م تاريخ 7/11/2005م، (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى)،
بناء على القرار رقم 99م/2005 تاريخ 12/11/2005م (تمديد مهلة تقديم طلبات الترشيح حتى 29/11/2005م).
بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تجري عمليات انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في بيروت وسائر المناطق اللبنانية المحددة بالقرار رقم 95م/2005، يوم الاحد 25/12/2005م، برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية وفقا للجدول الآتي:
مادة 2: يعاون مندوب مفتي الجمهورية في عملية الانتخاب في كل منطقة أمين للسر وفقا للجدول الآتي:
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت 19 شوال 1426هـ و21 تشرين الثاني 2005م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني